الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شفاء العليل شرح منار السبيل
198893 مشاهدة
ما يكون به السواك

قوله: [ولم يصب السنة من استاك بغير عود] وقيل: بلى بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح وهو الصحيح، لحديث أنس مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع رواه البيهقي . قال محمد بن عبد الواحد الحافظ: هذا إسناد لا أرى به بأسا.


الشرح: قد ذكرنا قريبا أنه لو استاك بإصبعه أو بخرقة فإنه لا يصيب السنة ولو حصل التنظيف المطلوب، ولكن قد ذهب بعض العلماء كابن قدامة إلى أنه تحصل السنية بقدر ما يحصل من الإنقاء، ويشهد لذلك الحديث الذي ذكره الشارح، وقد روي عن علي - رضي الله عنه- في صفة الوضوء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدخل إصبعه عند الوضوء في فمه وحركها، وهذا يدل على أن التسوك بالإصبع كاف ولكنه ليس كالعود؛ لأن العود أشد إنقاء، ولكن إذا لم يجد الإنسان حال وضوئه شيئا يستاك به أجزأ بالإصبع، فإذا أجزأ بالإصبع أجزأت الخرقة من باب أولى، وذلك بأن يجعلها ملفوفة على إصبعه ويتسوك بها.